في الماء فينفعل و ما إذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل ( الثالث ) : ما احتمله صاحب الوسائل و قواه شيخنا شيخ الشريعة الاصفهاني ( قد هما ) في بحثه الشريف من حمل الرواية على الشبهات البدوية و ان المراد بالاناء هو نفسه دون مائه و لا الاعم من نفسه و مائه و قد فرض الراوي العلم بإصابة قطرة من الدم لنفس الانآء ، و تنجسه بذلك قطعا ، إلا أنه شك في أنها هل أصابت الماء أيضا أو أصابت الانآء فحسبت ؟ ففصل الامام عليه السلام بين صورتي العلم بإصابة القطرة لماء الانآء فحكم فيها بالانفعال و جهله باصابتها فحكم بطهارته ، فالمراد بالاستبانه هو العلم بوقوع القطرة في الماء ، فإذا لم يكن معلوما فهو مشكوك فيه فليحكم عليه بالطهارة .
و هذا الاحتمال الذي قواه شيخنا شيخ الشريعة ( قده ) هو المتعين بناء على النسخة المطبوعة سابقا المعروفة بالطبع البهادري المشتملة على زيادة قوله ( ع ) و لم يستبن في الماء بعد قوله فأصاب إنائه .
فان تقابل قوله ( ع ) و لم يستبن في الماء بقول ( أصاب إنائه ) يوجب ظهور الانآء في نفس الظرف دون المظروف ، و الماء .
و معناها حينئذ ان القطرة أصابت الانآء قطعا ، و لكنه يشك في انها أصابت الماء أيضا ، أم لم تصبه فيرجع في الماء إلى قاعدة الطهارة .
و لكن النسخة مغلوطة قطعا ، و الزيادة ليست من الرواية كما في الطبعة الاخيرة من الوسائل و عليه ففي الرواية احتمالات ثلاثة أبعدها ما ذكره شيخنا الانصاري ( قده ) فيدور الامر بين الاحتمالين الباقيين أعني ما احتمله الشيخ الطوسي ( قده ) و ما قواه شيخنا شيخ الشريعة ( ره ) و حيث لا معين لا حدهما في البين فتصبح الرواية مجملة لا يمكن الاعتماد عليها شيء .
بل يمكن أن يقال : ان ما احتمله شيخنا شيخ الشريع ( قده ) هو الاظهر من سابقه ، فان إطلاق الانآء على الماء و ان كان صحيحا بإحدى العلاقات