[ سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي ( 1 ) فلو كان هناك حفر متعددة ، فيها الماء و اتصلت بالسواقي ، و لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، و إن كان بقدر الكر لا ينجس ، و إن كان متفرقا على الوجه المذكور ، [ بوجه ، و مقتضى الاطلاقات و العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاه انفعاله بملاقاة الدم الذي لا يدركه الطرف أيضا .
نعم ان في المقام شيئا .
و لعله مراد الشيخ الطوسي ( قده ) و ان كان بعيدا ، و هو أن النجس دما كان أو غيره كالعذرة إذا لم يطلق عليه عنوانه عند العرف لدقته و صغارته ، فلا نلتزم في مثله بانفعال القليل إذا لاقى مثله ، و هذا كما في الكنيف ، و الامكنة التي فيها عذرة فان كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبار ، و وقع ذلك الغبار على موضع رطب من البدن كالجبين المتعرق أو من غيره ، فلا يوجب تنجس الموضع المذكور مع أن فيه أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات .
و لكن هذا لا يحتاج فيه إلى الاستدلال بالرواية فان المدرك فيه انصراف إطلاقات ما دل على نجاسة العذرة و نحوها عن مثله ، و عدم دخوله تحتها لان المفروض عدم كونه عذرة لدى العرف لدقته و صغارته ( 1 ) و ذلك لان الاتصال مساوق للوحدة ، و هي المعيار في عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر كر و انفعاله فيما إذا لم يبلغه ، فما عن صاحب المعالم ( قده ) من عدم اعتصام الكر فيما إذا كان متفرقا ، و لو مع اتصالها بالسواقي و الانابيب فيما لم نقف له على وجه محصل .
إذ لا مجال لدعوى انصراف الاطلاقات عن مثله ، و هذا من الوضوح بمكان إلا فيما إذا اختلف سطح المائين لما أسلفناه من أن العالي منهما إذا اندفع بقوة و دفع و تنجس بشيء لا ينجس سافلهما كا عرفت تفصيله .