صحة الصلاة بها مما لا اشكال فيه ، إذ به يجرز وجود أحد الجزئين تعبدا بعد إحراز الآخر بالوجدان ، و هو مورد للنص الصحيح .
أما الحلي : فهو ان الاصالة المدعاة مما لا أصل له و هي من الاغلاط و سره ان مفروض الكلام عدم اعتبار أي شيء زائد على ذوات الاجزاء في الموضوعات المركبة و إنما اعتبر فيها وجود هذا وجود ذاك فحسب و هو مما لا اشكال في حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان ، و إحراز الآخر بالاصل إذ بهما يلتئم كلا جزئي الموضوع ، و معه لا مجرى لا صالة عدم تحقق ركوع المأموم في زمان ركوع الامام أو عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة ، إذ لا أثر عملي لاستصحابهما ، فان الاثر يترتب على وجود الركوعين أو وجود الصلاة و الطهارة بان يكون هذا موجودا و الآخر أيضا موجودا و لا أثر لتحقق الصلاة في زمان الطهارة أو ركوع المأموم في زمان ركوع الامام ، و عليه إذا وجد أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب فقد وجد كلا جزئي الموضوع و به نقطع بترتب الاثر ، فلا شك لنا بعد ذلك في ترتبه حتى نجري الاصل في عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة ، و منه يتضح ان استصحاب ركوع الامام أو الطهارة بلا معارض هذا كله بحسب الكبرى .
و أما تطبيقها على المقام فهو ان موضوع الحكم بالانفعال مركب من الملاقاة ، و عدم الكرية .
و لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتماع فيه قطعا بأن يعتبر في الانفعال مضافا إلى ذات القلة و الملاقات عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذي هو من أحد العناوين الانتزاعية فان ظاهر قوله ( ع ) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ( 1 ) ان ما ليس بكر تنجسه ملاقاة
1 - كما في ورد مضمونه في صحيحة معاوية بن عمار و غيرها من الاخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .