تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 237
نمايش فراداده

في انه هل وقع فيه قبل الكرية أو بعدها إذا حدث الكرية والملاقاة معا

[ ( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد ( 1 ) حكم بطهارته و إن كان الاحوط الاجتناب ] حدوث الكرية و الملاقاة معا ( 1 ) صور المسألة ثلاث ( فتارة ) تحدث الملاقاة بعد الكرية ، و لو بآن فلسفي ، و لا إشكال في عدم انفعال الماء بذلك ، لكرية الماء حين ملاقاة النجس و ( اخرى ) تحدث قبل الكرية و لو بآن عقلي ، و لا كلام في انفعال الماء بذلك لقلة الماء حين ملاقاة النجس بناء على ما يأتي في محله من عدم كفاية تتميم القليل بالكر النجس و ( ثالثة ) تحدث الملاقاة و الكرية معا و هو مورد الكلام في المقام ، كما إذا فرضنا انبوبين في أحدهما بول و في الآخر ماء كر ، و قد أوصلناهما للماء في آن واحد فحصلت الملاقاة و الكرية معا بلا تقدم من أحد هما على الآخر و لو بآن ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ .

أو بنجاسته ؟ فيه قولان مبنيان على ان أدلة اعتصام الكر كقوله ( ع ) كر .

في جواب السوأل عن الماء الذي لا ينجسه شيء ( 1 ) و قوله إذا بلغ الماء قدر كر .

( 2 ) و غير هما من الاخبار .

هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الاعتصام أو لا يستفاد منها ذلك بوجه .

بل الكرية عاصمة عن الانفعال و لو حصلت مقارنة للملاقاة ؟


1 - كما في صحيحة اسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

( 2 ) و هو مضمون عدة روايات مرويات في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .