[ ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان ( 1 ) أحدهما كر و الآخر قليل ، و لم يعلم ان أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو معين لم يحكم بالنجاسة و إن كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب ] معها ( 1 ) .
العلم الاجمالي بالكرية ( 1 ) قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا ، و احتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة ، و حكم شيخنا الاستاذ ( قده ) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا ، و وافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه .
و الوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير ، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا ، و ملاقاتها مع القليل المتعين عند الله معلومة عندنا من الابتداء ، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها ، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا .
و اما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا ، فالوجه في حكم السيد ( قده ) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر و القليل فيما إذا لاقى نجسا ، و لم يعلم حالته السابقة ، و قد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، و ان منع
1 - هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر الملاقاة كما في مثال الانبوبين ، و اما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه .