عن ترتيب آثار الكرية عليه من كفاية الغسل فيه مرة أو من دون عصر أو إلقائه على النجس .
و أما الوجه في ما حكم به شيخنا الاستاذ من النجاسة في هذه الصورة فهو ما أسسه هو ( قده ) من الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودي و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزما له فهو بمثابة اعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه عرفا ، ففي المقام لابد من إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال لان الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاة انما تعلق بعنوان الكرية ، و هو عنوان وجودي ، و بما انه محرز في مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال و حكمهما ( قدس الله أسرارهما ) على مسلكهما في محله .
و الصحيح أن يفصل في المقام بالحكم بالنجاسة فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا إلا مع سبق العلم بكريته ، و الحكم بالطهارة فيما إذا لم يكن معينا .
و تفصيل ذلك : ان النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما ان يعلم كريته و كرية الماء الآخر الملاقي للنجاسة سابقا و إما ان يعلم بقلتهما كذلك أي سابقا .
و اما ان لا يعلم حالتهما السابقة و هذه صور ثلاث ، و هناك صور أخرى يظهر حكمها مما نبينه في حكم الصور المتقدمة ان شاء الله .
فان علمنا بكريتهما سابقا فلا اشكال في استصحاب كرية الملاقي المعين للنجاسة و نتيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة .
و العلم الاجمالي بعروض القلة على أحد المائين لا يترتب عليه سوى الاحتمال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القلة ، و مع الاحتمال يجرى استصحاب كريته ، و لا يعارضه استصحاب الكرية في الماء الآخر ، لانه جار في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، فانه لم يلاق نجسا حتى يجري فيه استصحاب الكرية .
فهذا