العلم الاجمالي لا يزيد على احتمال تبدل المعين ، و انقلابه من الكرية السابقة إلى القلة احتمالا بدويا .
و دعوى : ان الاصل عدم تحقق الملاقاة في زمان كرية الماء .
مندفعة : بما أسلفناه في المسألة المتقدمة من انه لا أساس للاصالة المذكورة بوجه ، و لا أثر لها في الموضوعات المركبة بعد إحراز أحد جزئيها وجدانا كالملاقاة في المقام و الجزء الآخر بالاصل ، لارتفاع الشك بذلك .
و أما إذا علمنا بقلة الماءين سابقا فينعكس الحال ، و نستصحب قلة الملاقي المعين و أثره الحكم بنجاسته ، لانه قليل لاقى نجسا و لا يجري استصحاب القلة في الماء الآخر حتى يعارض استصحاب القلة في الملاقي المعين لانه لم يلاق نجسا حتى يستصحب قلته كما عرفت .
و أما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت ان ( السيد ) حكم بطهارة الملاقي في مثله بقاعدة الطهارة ، أو استصحابها ، و إن منع عن ترتيب آثار الكرية عليه .
و لكن الماء محكوم بالنجاسة في هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية ، لان اتصاف الملاقي بالكرية .
أمر مسبوق بالعدم .
و بما انا نشك فيه فالأَصل عدمه ، فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجس بملاقاة النجاسة لا محالة .
هذا ، بل لا مانع من استصحاب عدم كريته على وجه النعت ، لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلة لا محالة ، فان أصلها المطر و هو انما ينزل قطرات ثم يتشكل منها الكر و غيره فإذا شككنا في بقائه على حاله جري استصحاب قلته ، و هو استصحاب نعتي .
فتلخص ان احتياط الماتن على مسلكه لزومي ، و أما على مسلكنا فالاحتياط بالاجتناب هو الاظهر .
هذا كله فيما إذا كان ملاقي النجاسة معينا .
و اما إذا لاقت النجاسة أحدهما المعين فكلا المائين محكوم بالطهارة و ذلك لان ما لا قته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر لتلك الملاقاة ،