[ كالجاري ( 1 ) فلا ينجس ما لم يتغير ، و ان كان قليلا سواء جرى من الميزاب ( 2 ) أو على وجه الارض أم لا ] يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس ( 1 ) و قد دلت هذه الصحيحة أيضا على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه ، بل الامر كذلك حتى في الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري و الكر و نحوهما و بهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر و عدم انفعاله بالملاقاة ( 1 ) هذه العبارة كعبائر سائر الاعاظم ( قد هم ) واقعة في محلها لان كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية و لا رواية ، و غاية ما هناك انه ماء عاصم كالكر و نحوه ، و أما انه كالجاري من جميع الجهات ، و لو في الاحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل .
عدم اعتبار الجريان من الميزاب ( 2 ) نسب إلى الشيخ الطوسي ( قده ) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر الجاري مطلقا أو الجاري من الميزاب .
و لا يمكن المساعدة على شيء منهما فانه ان أريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب و ان ما لا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام .
ففيه : انه أمر لا يحتمل اعتباره بل و لا يناسب ان يحتمله متفقه فضلا عن الفقية ، فان لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له ، أو له ميزاب إلا انه مرتفع الاطراف ، و هو يسع مقدارا كثيرا من الماء فان المطر في
1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .