[ إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ] في أوانى الخمر حيث ورد الامر بغسلها ثلاث مرات .
فهل يعتبر ذلك في غسله بالمطر أيضا ؟ فان قلنا بصحة المراسيل و اعتبارها و لو بدعوى انجبارها بعمل الاصحاب فلا نعتبر في الغسل بالمطر شيئا من العصر و التعدد و ذلك لان النسبة بين مرسلة الكاهلي و ما دل على اعتبار التعدد أو العصر عموم من وجه ، إذ المرسلة بعمومها دلت على ان كل شيء رآه المطر فقد طهر سواء أ كان ذلك الشيء مما يعتبر فيه العصر أو التعدد أم لم يكن ، كما ان مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار العصر أو التعدد عدم الفرق في ذلك بين أن يصيبه المطر و ان يغسل بماء آخر فيتعارضان في مثل غسل آنية الخمر بالمطر .
و الترجيح مع المرسلة لما قررناه في محله من أن العموم مقدم على الاطلاق في المتعارضين .
فان دلالة المرسلة بالوضع و العموم لمكان لفظة ( كل ) فلا يعتبر في اصابة المطر شيء من التعدد و العصر بل نكتفي في تطهيره بمجرد رؤية المطر .
و أما إذا لم نعتمد على المراسيل فربما يستدل على عدم اعتبار العصر في التطهير بالمطهر بان الدليل على اعتبار العصر في الغسل انما هو أدلة انفعال القليل ، فان الماء الداخل في جوف المتنجس قليل لاقى متنجسا فيتنجس لا محالة مع بقائه في جوف المتنجس المغسول به لا يمكن تطهيره بوجه .
فلا بد من إخراجه عنه بالعصر و من هنا قلنا بنجاسة الغسالة .
و هذا الوجه كما ترى يختص بالمطر القليل الذي رسب في المتنجس المغسول به .
و أما إذا كان عاصما كالمطر فلا ينفعل بملاقاة المتنجس ليجب إخراجه عنه بالعصر في تطهير المتنجسات بل الماء يطهرها بالملاقاة ، فدليل اعتبار العصر في الغسل قاصر الشمو للغسل بالمطر .
و لا يخفى أن مدرك اعتبار العصر ليس هو ما ذكره المستدل ليختص