[ أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه ] الواحدة من المطر في تطهير مثل الحياض ، او لا بد في تطهيرها من نزول المطهر بمقدار يمتزج به جميع اجزاء الماء المتنجس ، أو ان هناك قولا وسطا ؟ .
قد يقال بكفاية القطرة الواحدة من المطر في تطهير المياه المتنجسة مستندا إلى إطلاق المرسلة المتقدمة الدالة على طهارة كل شيء رآه المطر ، و قد فرضنا ان المطر رأى الحوض المتنجس فيطهر ، لان الكلام انما هو في كفاية القطرة الواحدة فيما إذا صدق المطر على ما هو النازل من السماء حقيقة ، كما إذا نزل من السماء بمقدار يطلق عليه المطر عرفا و وقعت قطرة منه على الحوض بنفسه أو باطارة الريح .
و يدفعه : ان المرسلة مضافا إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على المدعى ، لان المطر في مفروض الكلام انما رأى الحوض بمقدار قطرة و لم ير جميعه ، فان حال المياه من تلك الجهة حال بقية الاجسام فإذا وقعت قطرة منه على جسم كالخشب فهل يصدق ان المطر رأى الخشب بتمامه ؟ ! أو يقال ان المطر رآه بمقدار قطرة ، و من هنا لا تجد من نفسك الحكم بطهارة الخشب بذلك كما لم يلتزم به الاصحاب لعدم اصابة المطر بتمام الخشب .
فالقول بكفاية القطرة الواحدة في تطهير المياه في جانب الافراط كما ان القول باعتبار الامتزاج في جانب التفريط ، و قد اسلفنا دلالة صحيحتي هشام و محمد بن إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامتزاج ، فاوسط الاقوال ان يقال ان ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض بتمامه أو بمعظمه على وجه يصح عرفا ان يقال : ماء المطر موجود على سطح الحوض كفى هذا في الحكم بطهارة الجميع ، لان السطح الفوقاني من الماء قد طهر بما فيه من المطر ، و إذا طهر السطح الفوقاني منه طهرت الطبقات المتأخرة