تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 307
نمايش فراداده

عدم الفرق في حصول التطهير بين انحاء الاتصال

الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال بكر طاهر وان لم يحصل الامتزاج

[ ( مسألة 2 ) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ( 1 ) بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع الجاري ، و إن لم يحصل الامتزاج على الاقوى ، و كذا بنزول المطر ( مسألة 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده ، و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى ( 2 ) و النجس أسفل .

و على هذا فإذا القي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى .

نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني ( 3 ) بهذا الاتصال ] الطهر بالاتصال بالعاصم ( 1 ) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر ان مقتضى عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن اسماعيل بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصم ، فان خصوصية المادة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي ، كما ان مقتضى إطلاقهأ عدم اعتبار الامتزاج ، و استدللنا على عدم اعتباره أيضا بإطلاق صحيحة هشام المتقدمة فراجع .

و يمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضا بأخبار ماء الحمام حيث قوينا أخيرا عدم اختصاصها بمائه ، و بنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم ( 2 ) و بدل على ذلك أمران : أحدهما : صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع .

و ثانيهما : اخبار ماء الحمام لدلالتهما على ان مجرد الاتصال بالمادة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقا اتحد سطحاهما أم اختلف و كان الكر المطهر مثلا أعلى ( 3 ) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف و الجاري