تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 310
نمايش فراداده

حينئذ ، إلا أنها لو تمت فانما تقتضي حجية الظن في الاحكام دون الموضوعات فهذا القول ساقط .

كما أن اعتبار خصوص العلم الوجداني في ثبوتها لا دليل عليه ، و لعل الوجه في اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة في بعض الاخبار على العلم بها كما في قوله ( ع ) : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ( 1 ) .

و قوله ( ع ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ( 2 ) .

و فيه : أنه لا يقتضي اعتبار العلم الوجداني في ثبوت النجاسة ، فان العلم بالنجاسة غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية للحكم بالحيلة في قوله ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ( 3 ) و من الظاهر ان المراد به ليس هو العلم الوجداني فحسب ، و إلا لا نسد باب الاحكام الشرعية لعدم العلم الوجداني في أكثرها ، بل المراد بالعلم فيها أعم من الوجداني و التعبدي .

و ( توضيحه ) : ان العلم المأخوذ غاية في تلك الاخبار طريقي محض ، و غير مأخوذ في الموضوع بوجه ، و العلم الطريقي يقول مقامه ما ثبت اعتباره شرعا كالبينة و خبر العادل و اليد و غيرها ، فان أدلة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم في ثبوت النجاسة أو غيرها ، فهذا القول أيضا


1 - و

2 - المرويتان في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل

3 - ورد ذلك في روايات أربع : الاولى و الثانية صحيحة عبد الله ابن سليمان و مرسلة معاوية بن عمار المرويتان في الباب 61 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل .

و الثالثة و الرابعة موثقة مسعدة بن صدقة و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) المرويتان في الباب 4 من أبواب ما يكسب به من الوسائل كما ان الرابعة مروية أيضا في الباب 65 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .