تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 315
نمايش فراداده

دون أن يعتمد على شيء ( 1 ) .

و على الجملة لم يثبت ان البينة بمعنى عدلين في شيء من تلك الاستعمالات و انما هي بمعناها اللغوي كما مر ، و البينة بهدا المعنى اصطلاح بين العلماء ، و لعله أيضا كان ثابتا في الدور الاخير من زمانهم ( ع ) و على ما ذكرناه فالرواية المتقدمة لا دلالة لها على اعتبار البينة بمعنى شهادة عدلين بل لابد من إحراز حجيتها من الخارج .

نعم لما علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين في المخاصمات و في موارد القضابين الناس استكشفنا من ذلك أن أخبار العدلين أيضا من مصاديق الحجة ، و ما به البيان ، و بهذا نحرز أنه حجة على نحو الاطلاق من أن يختص اعتباره بموارد الخصومة و القضاء لان اعتماد الشارع عليه يدلنا عى ان اخبار العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء ، لا أنه صار حجة بنفس القضاء .

و يؤيده مقابلة الايمان بالبينات في الرواية المتقدمة ، فان الايمان تختص بموارد القضاء ، و قد وقعت في مقابلة البينات : أي أقضي بينكم بما يعتبر في خصوص القضاء ، و بما هو معتبر في نفسه على نحو الاطلاق ، و هذا غاية ما أمكننا من اقامة الدليل على حجية البينة في الموضوعات ، و ما ذكرناه ان تم فهو و إلا فلا دليل على ثبوت النجاسة بالبينة كما عرفت .


إلى رسول الله صلى الله عليه و آله في أرض .

فقال : ألك بينة ؟ قال : لا .

قال : فيمينه قال : اذن و الله يذهب بأرضي .

قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ، و لا يزكيه و له عذاب أليم قال : ففزع الرجل وردها اليه .

الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم .

1 - صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه و آله حكم بحكم داود ( ع ) لا يسأل بينة .

المروية في الباب 1 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل .