تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 355
نمايش فراداده

الماء قليلا لا يكفيه لغسل ثم ذكر انه لا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه .

و ( يدفعه ) : ان المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف ، و هو صب الماء على البدن و استيعابه لتمام البدن بنفسه ، و المراد بالاغتسال في قوله ، لا عليه ان يغتسل .

هو الاغتسال على نحو آخر بان يصب الماء على بدنه قليلا و يوصله إلى تمام بدنه بالمسح ( 1 ) .

و قد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرار ، لقول السائل في صدرها ( إذا كان لا يجد غيره ) و عليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في صورة الاضطرار و وجد ان ماء آخر غيره ، و يندفع ذلك ( أولا ) : بان الصحيحة ان اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة ايضا تختص بها ، و هي التي عارضناها بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة ، و الوجه في ذلك : ان المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر ، و لا من ذلك الماء بوجه ، و ليس معه إناء ليأخذ به الماء و يغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء ، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته اليه فهما متعارضتان ، و واردتان في صورة الاضطرار ، و قد دلت احداهما على الجواز كما دلت الاخرى على المنع .

و ( ثانيا ) : ان فرض ورود الصحيحة في مورد الاضطرار بمعنى


1 - كما انه لا تنافي بين قوله ( ع ) : فان خشي أن لا يكفيه و قوله غسل رأسه ثلاث مرات ، لان المراد من خوف عدم كفايته هو خوف عدم كفايته مشتملا على بقية مندوبات الغسل أعني غسل رأسه ثلاثا و بدنه مرتين و معناه انه إذا خشي عدم كفاية الماء لذلك فيكتفي بغسل رأسه ثلاثا فلا يغسل بدنه مرتين .