تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 37
نمايش فراداده

المناقشة فيما ذهب اليه الكاشاني من كفاية ازالة العين في التطهير

هل توجب سراية النجاسة اليه ، بحيث يجب غسل ذلك الشيء بعد ازالة العين عنه أو انها لا توجب السراية ، و لا دليل على وجوب غسله بعد ازالة العين عنه ، فاللازم هو الازالة دون غسل المحل ، إلا فيما دل دليل على وجوب غسله كالبدن و الثوب ؟ و ينبغي أن تضاف الاواني أيضا إلى البدن و الثوب ، لقياء الدليل على لزوم غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الكفار أطعمة نجسة ( 1 ) كاللحم النجس و لعله ( قده ) إنما ذكر البدن و الثوب من باب المثال ، و ان كان ظاهر كلامه الاختصاص ، و كيف كان فقد ادعى عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاقى النجاسات بعد ازالة العين عنه .

و يدفعه ان العرف يستفيد من الاوامر الواردة في موارد خاصة بغسل ملاقي النجاسات بعد ازالة عينها عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد ، فإذا لا حظوا الامر بغسل الثوب و البدن و الفرش و الاواني و غيرها ، بعد ازالة العين عنها بشيء ئفهموا منه عمومية ذلك الحكم و جريانه في كل شيء لا قاه نجس .

و اما ان الغسل الواجب لابد و أن يكون بالماء ، أو يكفي فيه الغسل بالمضاف ، أوبشىء آخر أيضا فهو مطلب آخر يأتي بعد هذه المسألة ( و ثانيا ) قد ورد في موثقة عمار بن موسى الساباطي : أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يجد في إنائه فأرة ، و قد توضأ من ذلك الانآء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، و قد كانت الفأرة متسلخة ، فقال ان كان رآها في الانآء قبل أن يغتسل ، أو يتوضأ ، أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الانآء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، و يغسل كل ما أصابه


1 - كما في صحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الاخبار المروية في الباب 14 و 72 من أبواب النجاسات من الوسائل .