[ ( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : ( الاول ) : عدم تغيره ( 1 ) في أحد الاوصاف الثلاثة ] و مقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث .
و على الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الانآء لقلته .
و إما أن يندك ماء الانآء في المستعمل لكثرته .
و أما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الاول لا إشكال في الجواز ، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا .
و على الثاني لا إشكال في المنع ، لصدق أنه ماء مستعمل جزما .
و أما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز ، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه و من غيره إذ المركب من الداخل و الخارج خارج .
شرائط طهارة ماء الاستنجاء ( 1 ) و إلا فهو محكوم بالنجاسة ، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ، و السر في هذا الاشتراط هو أن السوأل و الجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب ، و لا نظر لهما إلى سائر الجهات ، لان انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة و لاجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس و أجابوا بعدم انفعاله ، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا ، فان التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الاخبار لا محالة .
ثم إن أبيت عن ذلك و جمدت على ظواهر الاخبار بدعوى : أنها مطلقة ، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي