[ مسألة 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 ) الاجتناب عنها .
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 2 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، و المشكوك [ الشرعية كالقذارات العرفية ، فكما يكتفى في الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن الاولى أيضا كذلك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل ( 1 ) و ذلك لان حال ماء الغسلة حينئذ حال المغسول به بعينه فكما ان استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته ، لان قاعدة الطهارة أو استصحابها تقتضي طهارته ، فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها في رفع الحدث ، فان قاعدة الطهارة و إن كانت تقتضي طهارتها إلا أن ملاك استحباب الاجتناب و هو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها ، كما كان يقتضي ذلك في نفس المغسول به .
فصل في الماء المشكوك ( 2 ) حتى يعلم نجاسته و لو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة و يدل على ذلك قوله ( ع ) في موثقة عمار : كل شيء ء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر .
( 1 ) و قوله ( ع ) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ( 2 ) و يدل عليه أيضا جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة
1 - المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - كما في رواية حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .