أو الثمرة لشجرته أو لشجرة غيره أو الصوف لغنمه أو لغنم غيره ، إلى ذلك من الامثلة .
و في هذه الصورة يجري استصحاب عدم دخوله في ملكه بسبب من الاسباب ، فان الملكية إنما يتحقق بأسبابها و هي مشكوك التحقق في المقام ، و الاصل عدم تحققها ، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله في ملك الغير بأسبابه ، فانه لا يثبت به دخوله في ملك نفسه .
هذا ثم لو سلمنا جريان كلا الاصلين و تساقطهما بالمعارضة ، فلنا أن نجري الاصل في النتيجة المترتبة عليهما ، لانه إذا شككنا في صحة بيعه حينئذ من جهة تعارض الاصلين نستصحب عدم انتقاله إلى المشتري ، و هو معنى فساد البيع ، و على الجملة لا يجوز في هذه الصورة شيء من التصرفات المتوقفة على الملك .
و أما سائر التصرفات من أكله و شربه و أمثالهما فلا إشكال في جريان أصالة الحال ، و الحكم بجوازها .
لانها مشكوك الحرمة حينئذ .
و كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ( الثالث ) : ما إذا كان المال ملكا لاحد سابقا ثم علم بانتقاله اما اليه أو إلى غيره و في هذه الصورة أيضا لا يمكن ترتيبب شيء من الآثار المتوقفة على الملك ، لاستصحاب عدم دخول المال في ملكه بأسبابه ، لان الملك يتوقف على سبب لا محالة ، و هو أمر حادث مشكوك و الاصل عدمه ، و لا يعارضه استصحاب عدم دخوله في ملك الغير ، لانه لا يثبت دخوله في ملك نفسه ، ثم على تقدير جريانهما و تساقطهما بالمعارضة لا مانع من الرجوع إلى الاصل الجارى في النتيجة أعني اصالة عدم انتقاله إلى المشتري إذا شككنا في صحة بيعه كما ذكرناه في الصورة المتقدمة .
هذا على أنا لو قلنا يجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي