[ ( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته .
و لم يتيقن ( 1 ) انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ( 2 ) و نحوها .
و الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به ] فان احتمال العقاب و لو كان ضعيفا يجب دفعه عقلا و تمام الكلام في محله .
و الذي يهون الامر أن العلم الاجمالي منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم محصورة ، فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتمالين المتقدمين : ( 1 ) و إلا يجب التوضوء به لاستصحاب إطلاقه ( 2 ) لان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم اتصاف المايع بالاطلاق لانه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها و من عدم اتصاف المايع بها قبل وجوده و نشك في اتصافه بها حين حدوثه ، و الاصل عدم حدوثها و عدم اتصاف المايع بها ، و مع عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الامر إلى الطهارة الترابية و هذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية .
و اما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمايع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالاطلاق في زمان و بالاضافة في زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الازلي في هذه الصورة ، للقطع بتبدله إلى الوجود و اتصاف المايع به جزما ، و انما لا ندري زمانه ، و يتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب الوضوء في حقه كما إذا كان المايع مطلقا أو بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافا ، و لا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي .
أعني ما كانت أطرافه طولية كالوضوء و التيمم يقتضي التنجيز و يترتب عليه وجوب الاحتياط ؟ يأتي حكمه في المسألة الخامسة ان شاء الله .