تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 407
نمايش فراداده

و الوجه في الاندفاع ان الغصبية في المثال محرزة و و اصلة إلى المكلف بالعلم الاجمالي ، و به تتنجز في حقه .

و يجب الاجتناب عن المغصوب من الماءين .

و قد عرفت أن الغصب المحرز بشيء من علمي التفصيلي و الاجمالي مانع عن صحة العبادة .

فالصحيح في دفع ذلك أن يقال : ( أولا ) : أن ما ذهبا اليه فاسد مبنى ، و لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لما بيناه في بحث اجتماع الامر و النهي من انا إذا قلنا بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة و كانت المبغوضية ناشئة عن مثل الماء في الوضوء ، و المكان في المسجد فلا محالة تكون المبغوضية مانعة عن صحة العبادة بوجودها الواقعي ، و إن لم يعلم بها المكلف ، و ذلك لعدم المكان التقرب بما هو مبغوض واقعا .

و ( ثانيا ) : ان تطبيق المبنى المتقدم لو تم في نفسه على محل الكلام غير صحيح ، و ذلك لان الغصب بوجوده الواقعي و ان لم يمنع عن صحة العبادة كما هو المفروض ، إلا أنه مانع لا محالة عن جواز سائر التصرفات من رشه و استعماله في ازالة القذارة و سقيه للحيوان أو للمزارع و غيرها من الانتفاعات ، لحرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه ، كما ان النجاسة الواقعية مانعة عن صحة العبادة بلا خلاف .

و من هذا يتولد علم اجمالي بان الماء في مفروض المسألة إما لا يجوز التوضوء به كما إذا كان نجسا و اما لا يجوز التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا و إجراء اصالة الطهارة حينئذ لاثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الاباحة الجارية لا ثبات حلية التصرف فيه ، و مع تعارض الاصول و تساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمن في البين .