[ ( مسألة 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له ( 1 ) استعماله ، و كذا ( 2 ) إذا علم أنه لزيد - مثلا - لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( مسألة 10 ) في الماءين المشتبهين إذا توضنأ بأحدهما أو اغتسل ، و غسل بدنه من الآخر ، ثم توضأ به ، أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله [ الاصول فيهما بالمعارضة ، و قد مر ان التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا و هو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله و لا يرتفع باراقته .
التردد في متعلق الاذن ( 1 ) ذلك لعموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير ، و إنما خرجنا عنه في صوره إذن المالك في التصرفات ، و إذن مالك هذا المال المعين الشخصي مشكوك فيه ، و الاصل عدمه و لا ينافيه العلم خارجا بأذن زيد في التصرف في ماله ، لان الاعتبار في جريان الاصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الاثر ، و هو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد ، و إذن المالك مشكوك فيه و الاصلى يقتضي عدمه ، و هو نظير ما إذا رأينا أحدا قد مات و شككنا في حياة زيد و هو مقلدنا فان العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لا ثبات جواز تقليده و حرمة تزويج زوجته و غيرهما من الاحكام ( 2 ) للشك في إذن مالكه و هو زيد ، و الاصل عدمه ، و أصالة عدم إذن غيره و هو عمرو مما لا أثر له ، و استصحابه لاثبات ان الآذن هو زيد يتوقف على القول بالاصول المثبتة .