تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 428
نمايش فراداده

في الماءين المشتبهين إذا توضاء باحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوءه أو غسله

إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمر ولا يجوز التصرف فيه وان اذن له من قبل زيد فقط

[ ( مسألة 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له ( 1 ) استعماله ، و كذا ( 2 ) إذا علم أنه لزيد - مثلا - لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( مسألة 10 ) في الماءين المشتبهين إذا توضنأ بأحدهما أو اغتسل ، و غسل بدنه من الآخر ، ثم توضأ به ، أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله [ الاصول فيهما بالمعارضة ، و قد مر ان التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا و هو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله و لا يرتفع باراقته .

التردد في متعلق الاذن ( 1 ) ذلك لعموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير ، و إنما خرجنا عنه في صوره إذن المالك في التصرفات ، و إذن مالك هذا المال المعين الشخصي مشكوك فيه ، و الاصل عدمه و لا ينافيه العلم خارجا بأذن زيد في التصرف في ماله ، لان الاعتبار في جريان الاصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الاثر ، و هو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد ، و إذن المالك مشكوك فيه و الاصلى يقتضي عدمه ، و هو نظير ما إذا رأينا أحدا قد مات و شككنا في حياة زيد و هو مقلدنا فان العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لا ثبات جواز تقليده و حرمة تزويج زوجته و غيرهما من الاحكام ( 2 ) للشك في إذن مالكه و هو زيد ، و الاصل عدمه ، و أصالة عدم إذن غيره و هو عمرو مما لا أثر له ، و استصحابه لاثبات ان الآذن هو زيد يتوقف على القول بالاصول المثبتة .