نجاسة البول بالملازمة العرفية ، لان وجوب غسله لو كان مستندا إلى شيء آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه .
و حيث لم يبينه ( ع ) في كلامه فيستفاد منه عرفا أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول .
و بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال : سألته عن البول يصيب الثوب قال : اغسله ( 1 ) مرتين و غيرها من الاخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول .
و أما الخرء المعبر عنه بالعذرة و الغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط و البول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته هذا .
على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة ( 2 ) من عذرة الانسان و الكلب و نحوهما بضميمة عدم القول بالفصل
1 - المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - كصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد .
المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .
المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل و صحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمد ( ع ) في حديث قال : سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها يطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل ؟ قال : ان كان استبان من أثره شيء فاغسله و إلا فلا بأس .
المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل إلى ذلك من الاخبار الواردة في موارد خاصة .