[ النجاسة ( 1 ) لكن الاحوط فيها أيضا الاجتناب ] ( 1 ) هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرؤها و بولها ؟ فيه أقوال ثلاثة : ( أحدها ) : ما ذهب اليه المشهور من نجاسة بولها و خرؤها .
و ( ثانيها ) : طهارة مدفوعها مطلقا ذهب اليه العماني و الجعفي و الصدوق و جملة من المتأخرين كالعلامة و صاحب الحدائق و غير هما ( قد هم ) و ( ثالثها ) : التفصيل بالحكم بطهارة خرؤها و التردد في نجاسة بولها ذهب اليه المجلسي و صاحب المدارك ( قد هما ) و منشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الاخبار فان جملة منها دلت على نجاسة البول مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) فانها بإطلاقها تشمل بول المأكول لحمه و غيره كما يشمل بول الطيور و سائر الحيوانات ، إذا لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي و جملة اخرى دلت على نجاسة البول في خصوص ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة ، و قد ألحقنا الخرء بالبول بعدم القول بالفصل .
و هناك طائفة ثالثة دلت على طهارة خرء الطائر و بوله مطلقا سواء أ كان محرم الاكل أم محلله كموثقة أبي بصير ( 2 ) المتقدمة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه ( 3 ) .
و النسبة بين الطائفة الثانية و الثالثة عموم من وجه ، لان الحسنة أخص
1 - المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - تقدم ان الرواية صحيحة و أن المكنين بأبي بصير كلهم ثقاة .
3 - المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .