تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 448
نمايش فراداده

و أما الترجيح بالاصحية ، و ان الحسنة أصح سندا من الموثقة فيدفعه : ما ذكرناه في بحث التعادل و الترجيح من أن صفات الراوي لا تكون مرجحة في الرواية ، و إنما هي مرجحة في باب القضاء .

على أنا لو قلنا بترجيح الصحيحة على الموثقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها بوجه .

و بعد هذا لم يبق في البين سوى دعوى ان الروايتين تتساقطان بالمعارضة ، و يرجع إلى العموم الفوق إلا أن هذه الدعوي أيضا ساقطة ، لان الرجوع إلى العموم الفوق في المقام بعد الغض عن دعوى الانصراف مبني على القول بعدم انقلاب النسبة بعروض المخصص عليه ، و إلا فهو أيضا طرف للمعارضة كالحسنة ، و ذلك للعلم بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر و الغنم و نحوهما ، فيكون حالها بعد هذا المخصص المنفصل حال الحسنة و غيرها مما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه .

و قد عرفت أن النسبة بينهما و بين الموثقة عموم من وجه و بعد تساقطهما في مادة الاجماع بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة ، هذا كله على تقدير معارضة الحسنة و الموثقة .

و الذي يسهل الخطب و يقتضي الحكم بطهارة بول الطيور انه لا تعارض بين الطائفتين ، و ذلك لامرين : ( أحدهما ) : ان الموثقة و ان كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه إلا أنها تتقدم على الحسنة ، لانه لا محذور في تقديمها عليها و لكن في تقديم الحسنة على الموثقة محذور ( بيان ذلك ) : ان تقديم الحسنة على الموثقة يوجب تخصيصها بما يؤكل لحمه من الطيور ، و بها يحكم بطهارة بوله مع أن الطيور المحللة لم ير لها بول حتى يحكم بطهارته ، أو إذا كان طير محلل الاكل و له بول فهو في غاية الندرة ، و عليه فيكون تقديم الحسنة موجبا لا لغاء الموثقة رأسا