بقرينة روايته المتقدمة .
هذا مضافا إلى الاخبار الصريحة الواردة في طهارة المذي ( 1 ) و ما ورد ( 2 ) في طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو المني فان المذي و أخواته أيضا لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه للعلم حينئذ بنجاستها على كل حال كان بولا أو منيا أم كان مذيا أو شيئا آخر من أخواته .
و أما الوذي و الودي فلم يدل دليل على نجساتهما و الاصل طهارته .
بل و يمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الاخبار ( منها ) : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذي أو ودي ( وذي ) و أنت في الصلاة فلا تغسله ، و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك ، فانما ذلك بمنزله النخامة ، و كل شيء خرج منك بعد الوضوء ، فانه من الحبائل ، أو
1 - ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( ع ) عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البصاق .
و في صحيحة محمد بن مسلم ، قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه ، أنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة و غيرهما من الاخبار المروية في الوسائل في الباب 9 و 12 من أبواب نواقض الوضوء .
و منها : صحيحة زرارة المتقدمة .
2 - منها ما رواه حفص بن البختري .
عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي .
و منها ذلك من الاخبار المروية في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .