تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 499
نمايش فراداده

ما لا تحله الحياة من الميتة

[ عدا ما لا تحله الحياة منها ( 1 ) كالصوف ، و الشعر ، و الوبر ، و العظم ، و القرن ، [ الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي ان ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة ، و لا دخالة للهيئة التركيبية في نجاستها .

كما ان الامر كذلك في الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب و هو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ماله من الاجزاء ، فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضا ، و لذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة اجزاء مثلا دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الاجزاء لانها ميتة .

و من هنا يظهر انه لا وجه لا ستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة ( أما أولا ) : فلمكان الدليل الاجتهادي ، فان نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضا من حاجة إلى استصحابها ( و أما ثانيا ) : فلانه أخص من المدعى ، لا ختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت و أما إذا طرأ كل من الموت و الانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فاين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها ؟ هذا على ان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله .

و كيف كان فما حكي عن صاحب المدارك ( قده ) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له .

ما لا تحله الحياة من الميتة : ( 1 ) ما قدمناه آنفا من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة و ان كان يقتضي