الخارجة عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ و الكلام في ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) : فيما تقتضيه القاعدة .
و ( ثانيهما ) : فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام ( اما المقام الاول ) : فالصحيح انه لا فرق في طهارة البيضة بين صورتي اكتسائها القشر الاعلى و عدمه ، و ذلك لقصور ما دل على نجاسة الميتة عن شمول بيضتها لان أجزاء الميتة و ان كانت نجسة كنفسها إلا ان أدلة نجاستها شاملة لما هو خارج عن الميتة و ان كانت ظرفا لوجوده من ان تتصل بشيء من اجزاء الميتة فالحكم بطهارة البيضة على وفق القاعدة في كلتا الصورتين .
هذا مضافا إلى إطلاق نصوص الاستثناء لانها دلت على استثناء البيضة من تقييدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ .
و ( أما المقام الثاني ) ففي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال ( ع ) ان كانت اكتست اليضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ( 1 ) و قد ضعفها صاحبا المدارك و المعالم و تبعهما غيرهما نظرا إلى ان غياث بن إبراهيم بترى و لم يذك بعدلين ، و هذه المناقشة انما تتم على مسلكهما من عدم حجية الصحاح و اعتبار تذكية الرواة بعدلين .
و أما بناء على اعتبار خبر الثقة كما هو الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها لانها موثقة و غياث بن إبراهيم و ان كان بتريا و هم طائفة من الزيدية إلا أن من المحتمل قويا ان يكون ذلك الغياث بن إبراهيم التميمي الواقع في سلسلة السند في المقام بل لو كان هو هذا بعينه أيضا لم يكن يقدح في وثاقته .
و أما محمد بن يحيى و هو الراوي عن غياث فهو أيضا موثق و ان
1 - المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .