تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 514
نمايش فراداده

استثناء الثالول والبثور ونحوهما

[ إلا الاجزاء الصغار ( 1 ) كالثالول و البثور ، و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الاجرب عند الحك و نحو ذلك ] أما تعلم أنها تصيب الثوب و اليد و هو حرام ( 1 ) لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي النجاسة للقطع بعدم حرمة اصابة النجس للثوب و اليد ( بقي الكلام في شيء ) و هو ان الجزء إذا انقطع عنه روحه و أنتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته ؟ الصحيح عدم نجاسته ، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن .

أما الادلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للاجزاء المبانة فضلا عن الاجزاء المتصلة و أما روايات الصيد و قطع اليات الغنم فعدم شمولها للاجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالاجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع .

استثناء الاجزاء الصغار : ( 1 ) لعدم صدق الميتة على الاجزاء الكبيرة فضلا عن الاجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد و قطع اليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها .

و قد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه ؟ قال : ( ع ) ان لم يتخوف


1 - المروية عن حسن بن علي الوشاء في الباب 30 من أبواب الذبائح و الباب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .