تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 515
نمايش فراداده

ان يسيل الدم فلا بأس ، و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله ( 1 ) بتقريب انه ( ع ) بصدد بيان عدم مانعية الفعل المذكور في الصلاة من جميع الجهات لانه ( ع ) لو كان بصدد بيان عدم قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير في الصلاة لم يكن وجه لا شتراطه بعدم سيلان الدم حينئذ ، لان الفعل اليسير في الصلاة قادح لها سواء أسال منه الدم أم لم يسل و هذه قرينة على أنه ( ع ) كان بصدد نفي مانعية الفعل المذكور من جميع الجهات ، و عليه فالرواية تدل على طهارة الثالول لانه قد يقطعه بيده و هو في الصلاة ثم يطرحه فلو كان الثالول ميتة كان حمله في الصلاة بأخذه بيده و لو أنا قليلا مبطلا للصلاة كما ان يده قد تلاقي الثالول و هي رطبة فلو كان ميتة لا وجب نجاسة يده ، و نجاسة البدن تبطل الصلاة مع أنه ( ع ) نفى البأس عنه مطلقا من استفصال .

هذا و لا يخفى ان الرواية و ان لم تكن خالية عن الاشعار بالمدعى إلا أنها عرية عن الدلالة عليه و أن أصر شيخنا الانصاري ( قده ) على دلالتها و الوجه فيما ذكرناه ان الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور في الصلاة لانه فعل يسير ، و ليست ناظرة إلى عدم قادحيته من جميع الجهات و اشتراط عدم سيلان الدم : مستند إلى ان نتف الثالول يستلزم سيلانه غالبا و كأنها دلت على أن الفعل المذكور مانع عن الصلاة في نفسه إلا أن له لازما تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارنا معه .

و أما نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لامكان ازالته بخرقة أو بقرطاس أو بأخذه باليد مع يبوستها و لو صدق عليه حمل الميتة و لو أنا ما أمكن أن يقال بعدم قدحه في الصلاة ، لان بطلانها بحمل الميتة


1 - المروية في الباب 63 من أبواب النجاسات و في الباب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .