و ( أما الفأرة المأخوذة من الميتة ) : فالصحيح انها نجسة ، لانها كبقية أجزاء الميتة و هي نجسة كما أن الدم المتكون فيها كذلك ، لانه من أجزاء الميتة أللهم إلا أن يقال ان الدم المتكون فيها كان محكوما بالطهارة حال حياة الحيوان ، و كل جزء حكم عليه بالطهارة حال حياته مما لا تحله الحياة فهو محكوم بطهارته بعد موته أيضا ، و عليه فالدم المذكور طاهر دون جلدته .
و ( دعوى ) : انها مما لا تحله الحياة فحالها حال الصوف و أشباهه ( ظاهرة الفساد ) : لانها كبقية جلود الحيوانات مما تحله الحياة فلا وجه لطهارتها .
إلا أن يقال أن الفأرة بالاضافة إلى الظبي نظير البيضة بالنسبة إلى الدجاجة فكما انها تتكون في جوف الدجاجة من دون ان تعد من أجزائها كذلك الحال في الفأرة بعينها فلا تكون من أجزاء الميتة .
ثم انه إذا قلنا بنجاسة فأرة الميتة و لم يكن المسك المتكون فيها منجمدا حال حياة الظبي فلا محالة يتنجس مسكها إلا انها نجاسة عرضية و انما نشأت من ملاقاة الميتة و ان لم يمكن تطهيره .
و هذا بخلاف ما إذا كان مسكها منجمدا حال حياته لانه طاهر في ذاته و تزول نجاسته العرضية الناشئة من ملاقاة الفأرة الرطبة النجسة بتطهيره .
هذا كله فيما تقتضيه القاعدة .
و أما بالنظر إلى النص الوارد في المقام ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي و هو في جيبه أو ثيابه فقال : لا بأس بذلك ( 1 ) و استدل بها في المدارك على طهارة مطلق الفأرة سواء انفصلت من الظبي في حياته أم اخذ من المذكى أو من الميتة لا طلاق قوله ( ع ) لا بأس به و هو ملازم لطهارة الفأرة .
و الاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس أو خصوص الميتة
1 - المروية في الباب 41 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .