تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 519
نمايش فراداده

[ نعم لا اشكال في طهارة ( 1 ) ما فيها من المسك ] بالذات و هو المذكى و قسم نجس كذلك و هو غير المذكى .

و قد عرفت نجاسة فأرة الميتة .

و ( أما الثاني ) : فلان الظاهر ان الذكي في مقابل الميتة فحسب لان المذكى و الميتة قسمان للحيوان الذي زهق روحه و أما الحي فهو خارج عن المقسم لا أنه داخل في قسم المذكى فلا دلالة للرواية على نجاسة فأرة الحي و غاية ما يستفاد منها نجاستة فأرة الميتة و قد بينا ان نجاستها على على طبق القاعدة من حاجة في ذلك إلى النص .

أقسام المسك : ( 1 ) نقل شيخنا الانصاري ( قده ) عن التحفة ان للمسك أقساما أربعة : ( أحدها ) : المسك التركي و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الاحجار و لم يتأمل ( قده ) في الحكم بنجاسة هذا القسم لانه دم منجمد و غاية الامر أنه ذو ريح طيبة و ( دعوى ) : ان الدم قد استحال بالانجماد ( مدفوعة ) : بان الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما ان التعطر لا يوجبها .

و ( ثانيها ) : المسك الهندي و هو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي و يختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو اشقر و قد الحق ( قده ) هذا القسم بالقسم السابق و حكم بنجاسته أيضا ، لانه دم مختلط بشيء آخر ، و دعوى الاستحالة في هذا القسم اضعف من سابقه لان مجرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بوجه .

و ( ثالثها ) : دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل بشق