الوزغ و طهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أبي العباس الدالة على طهارة كل حيوان ما عدا الكلب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 1 ) هذا كله في المقام الاول .
و ( أما المقام الثاني ) : فقد قالوا ان الحية و التمساح مما لا نفس له كبقية الحيوانات البحرية و حشرات الارض و أنكره بعضهم و أدعى انهما مطلقا أو بعض أقسام الحية ذو نفس سائلة فان ثبت شيء من الدعويين فهو ، و إلا فعلى ما سلكناه في محله من جريان الاصل في الاعدام الازلية يحكم بطهارة ميتتها ، لان جملة من الاخبار المعتبرة دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له كما قدمناها و هي مخصصة لعموم ما دل على نجاسة الميتة فالخارج عن العام عنوان عدمي و هو ما لا نفس له و الباقي تحته معنون بعنوان وجودي أعنى ما له نفس سائلة و مقتضى اصالة عدم كون المصداق المشتبه مما له نفس سائلة طهارة ميتته بعد ما ثبت في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .
و الفارق بين ما نحن فيه و غيره مما يتمسك فيه بأصالة العدم الازلي في المصداق المشتبه لا دراجه تحت العموم هو أن الخارج عن العام في المقام عنوان عدمي و الباقي معنون وجودي و معه ينتج الاصل الجاري في العدم الازلي إدراج الفرد المشتبه تحت الخاص ، و هذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنوانا وجوديا و الباقي معنونا بعنوان عدمي فان معه تنعكس الحال ،
1 - المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل