تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 535
نمايش فراداده

البايع مسلم أو مسلم و يد الاول إمارة على التذكية بلا خلاف دون يد الثاني فما معنى اعتبار السوق حينئذ ؟ مع كثرة الاخبار الواردة في اعتباره .

ففي صحيحة الجلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه ( 1 ) .

و في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم ذكية ، أ يصلي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، ان أبا جعفر ( ع ) كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك ( 2 ) و في صحيحته الاخرى عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري ؟ أ يصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشترى الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة ( 3 ) .

بل و في بعض الاخبار الحث و الترغيب على معاملة الطهارة و الذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال : قلت لابي الحسن ( ع ) : اعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ، قال : صل فيه قلت : فالنعل ، قال : مثل ذلك ، قلت إنى أضيق من هذا ، قال : أ ترغب عما كان أبو الحسن ( ع ) يفعله ؟ ! ( 4 ) .

و ما ذكرناه مضافا إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت هو هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لانه لم يعهد منهم السوأل عن كفر البايع و إسلامه في شيء من أسواقهم و عليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم .


1 - و

2 - و

3 - و

4 - المرويات في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .