ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلي فيها ( 1 ) .
فان إطلاقها و إن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الاجماع القطعي و دلالة الاخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة .
هذا على أن الجلود تفسد و تنتن بمرور الزمان و لا يمكن إبقائها من دباغة فجعل الماء أو غيرهما في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغا في مورد السوأل .
و ( منها ) : رواية الفقة الرضوي : دباغة الجلد طهارته ( 2 ) .
و ( منها ) : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ ؟ قال : نعم و قال : يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه الحديث ( 3 ) .
و لا يخفى أن هذه الاخبار مضافا إلى ضعف أسنادها بل و عدم ثبوت كون بعضها رواية فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة و فيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلك الاخبار و معها لا مناص من حملها على التقية و إليك بعضها : ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا و ان دبغ سبعين مرة ( 4 ) .
و ( منها ) ما رواه علي بن أبي المغيرة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة
1 - المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - في ص 41 .
3 - المروية في الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .
4 - المروية في الباب 61 من أبواب النجاسات من الوسائل .