تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 72
نمايش فراداده

تقسيم الماء بلحاظ الانفعال وعدمه وبيان ونجاسته عند التغير في شئ من اوصافها الثلاثة

[ ( مسألة 9 ) الماء المطلق بأقسامه ( 1 ) ] أحكام الماء المتغير ( 1 ) قد قسمنا الماء بلحاظ الانفعال و عدمه إلى أقسام ثلاثة : ( أحدها ) : ما لا ينفعل لاعتصامه بمادته كما في البئر ، و الجاري ، و الحمام .

( و ثانيها ) : ما لا ينفعل لا عتصامه بنفسه و كثرته كما في الكر .

( و ثالثها ) : ما لا مادة له و لا كثرة فيه ، و هو قابل للانفعال .

و هذه الاقسام بأجمعها ينفعل إذا تغير بأحد أوصاف النجس من الطعم و الرائحة ، و اللون ، بملاقاته .

و المستند في ذلك هو الروايات المستفيضة الواردة من طرقنا ، و هي من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترها ، و معها لا حاجة إلى الاستدلال بالنبويات المروية ( 1 ) بطرق العامة من قوله صلى الله عليه و آله خلق الله الماء طهورا ، لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه .

و لا يحتمل فيها الانجبار لوجود ما يعتمد عليه من طرقنا كما لا نحتاج إلى التمسك بما رواه ( 2 ) في دعائم الاسلام عن علي ( ع ) في الماء الجاري يمر بالجيف ، و العذرة ، و الدم يتوضأ منه و يشرب و ليس ينجسه شيء ما لم تتغير أوصافه : ( طعمه ، و لونه ، و ريحه ) لارسال رواياته ، و ان كان مصنفه و هو قاضي نعمان المصري فاضلا و من أجلاء عصره .

و الاخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث : ( الطائفة الاولى ) : ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير بأحد أوصاف


1 - المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق .

و قد قدمنا نقلها عن كنز العمال و موضعين من سنن البيهقي .

2 - المروية في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من المستدرك .