قد اشتملت على الماء النقيع ، و هو الماء النازح المجتمع في الغدران ، و ماء العذير و غير ذلك من المياه البالغة كرا من دون أن تكون لها مادة ( الطائفة الثالثة ) : ما دل على انفعال ماله مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس ، و هي كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا ( ع ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا ان بعضه أغلظ نجاسة من بعض .
فبول كل ما يؤكل لحمه من فرس ، أو شاة أو بعير ، أو بقرة .
أو ذلك لا ينجس الثوب ، و لا تعاد منه الصلاة إلا ان يكون كثيرا فاحشا فينجس و تعاد منه الصلاة أبدا .
و لم يحد أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حدا ، وحده أبو يوسف بان يكون شبرا في شبر .
قال : فلو بالت شاة في بئر تنجست و تنزح كلها .
قالوا : و أما بول الا نسان و ما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة ، و لا ينجس الثوب إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلى ، فان كان كذلك نجس الثوب ، و أعيدت منه الصلاة أبدا ، فان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم ينجس الثوب و لم تعد منه الصلاة و اما الروث فانه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو ذلك .
و ان كان في الثوب منه أو النعل ، أو الخف ، أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى بطلت الصلاة و أعادها أبدا و ان كان قدر الدرهم البغلى فاقل لم يضر شيئا إلى أن قال : و أما بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه ، و نجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس و قال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه نجس و بول ما يؤكل لحمه و نجوه طاهران .
و قال داود : بول كل حيوان و نجوه أكل لحمه أو لم يؤكل فهو طاهر ، حاشا بول الانسان و نجوه فقط ، فهما نجسان .
و قال الشافعي : مثل قولنا الذي صدرناه به .
راجع المجلد 1 ص 16 الفقة على المذاهب الاربعة .