تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 101
نمايش فراداده

حكم المسكر الجامد بالعرض

[ و إن صار جامدا بالعرض ( 1 ) ] في محله من ان التبخير يوجب الاستحالة و هي تقتضي الطهارة كما في بخار البول و غيره من الاعيان النجسة و عليه فإذا أخذ بخار الخمر و لم يلاقه شيء من الاعيان النجسة فمقتضى القاعدة الحكم بطهارته ، لان " الا لكل " لا يسمى عندهم خمرا كما انه ليس بخمر حقيقة لفرض استحالته و ان كان مسكرا على تقدير شربه هذا كله على طبق القاعدة إلا ان الاجماع التقديري المتقدم في صدر المسألة و انعقاد الشهوة الفتوائية على نجاسة جميع المسكرات أوقفنا عن الحكم بطهارة الخمر من المسكرات التي يتعارف شربها و الزمنا بالاحتياط اللازم في المقام .

( 1 ) لا اشكال في ان الخمر أو المسكر - على تقدير القول بنجاسته - إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواء لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها .

نعم الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بد من غسلها ثلاث مرات كما يأتي في محله .

هذا فيما إذا انعدمت الخمر و لم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء .

و أما إذا جفت و صارت ك " الرب " لاجل ما فيها من المواد أو انجمدت - كما ينجمد الماء - على تقدير تحقق الانجماد في مثل الخمر و " الآ لكل " و نحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها لوضوح ان الجفاف و الانجماد ليسا من المطهرات و قد كانت المادة جزءا من الخمر أو المسكر قبل جفافهما و كانت محكومة بالنجاسة حينئذ و لم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة .

نعم يمكن أن يزول عنها اسكارها لانه من خواص المواد " الآلكلية " الموجودة في الخمر و هي سريعة الفناء و تنقلب هواءا في أسرع الزمان إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة لما عرفت من انها كانت جزءا من الخمر قبل الجفاف و لم يرد عليها مطهر بعد الجفاف هذا كله في المسكر المايع بالاصالة