[ ( مسألة 3 ) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسه عرقه ( 1 ) و ان كان الاحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان .
] الحلال - ليست مقتضية للطهارة و لا لصحة الصلاة و إنما يحكم بالطهارة و عدم المانعية لعدم المقتضي للحكم بالنجاسة أو المانعية و من الظاهر انه لا تصادم بين المقتضي للنجاسة و المانعية - - و هو السبب الحرام - و بين اللامقتضي - و هو السبب الحلال - و بما انه أوجد السبب المحرم فهو يقتضي نجاسة العرق و مانعيته من معارضة شيء .
و هو نظير قولنا ان بول ما لا يؤكل لحمه يوجب النجاسة و يمنع عن الصلاة و بول ما لا يؤكل لحمه لا يوجبهما فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد ان فيه سببان أحدهما يقتضي النجاسة و المانعية و الآخر يقتضي الطهارة و عدم المانعية فيتعارضان و يرجع إلى قاعدة الطهارة و أصالة عدم مانعية البول حينئذ ؟ ! و ذلك لوضوح ان بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته و عدم مانعيته لعدم المقتضي لامن جهة مقتض للطهارة أو جواز الصلاة معه و من الظاهر انه لا تنافي بين المقتضي و اللا مقتضي و بين ما يضر و ما لا يضر .
( 1 ) لا اشكال و لا كلام في ان المتيمم متطهر ، لقوله عز من قائل في آية التيمم : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم ( 1 ) فان مسح الوجه أو الرأس بالارض و التراب كان من الامور المستصعبة في تلك الازمنة لانه نهاية الذل و غاية الخضوع فبين سبحانه انه لا يريد بأمره هذا ان يجعلهم في مشقة و حرج و إنما أراد أن يطهرهم فقد أطلقت الطهارة على التيمم كما ترى و فى الرواية ان التيمم أحد الطهورين ( 2 ) و لو لا كونه طهارة لزم
1 - المائد 5 : 6 . 2 - راجع ب 21 و 23 من أبواب التيمم من الوسائل .