كما هو الحال في ريق فم الهرة أو غيرها من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه ، و على الجملة ان الامر بغسل عرق الجلال في الروايتين اما ظاهر فيما ذكرناه أوانه محتمل له و معه لا يبقى للاستدلال بهما على نجاسة العرق مجال .
ثم ان تخصيص العرض بالذكر دون بقية أجزائها و رطوباتها إنما هو لكثرة الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب راكبها و بدنه لا محالة .
ثم ان الوجه في التعدي عن المحرمات الذاتية إلى المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الادلة الدالة على بطلان الصلاة فيما حرم الله أكله من تقييده بالمحرم بالذات و غير ذلك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من المحرمات الذاتية و العرضية و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله و الغرض مجرد التنبيه على ان التعدي إلى المحرمات العرضية من المسائل الخلافية .
و ليس من الامور المتسالم عليها بينهم و انما نحن بنينا على التسوية بين الذاتي و العرضي .
و لقد بني شيخنا الاستاذ ( قده ) في رسالة اللباس المشكوك فيه على اختصاص المانعية بالمحرم الذاتي و أفاد ان الجلل لا يوجب اندراج الحيوان المتصف به في عنوان ما لا يؤكل لحمه و لا في عنوان حرام أكله إلا انه في تعليقته المباركة بني على تعميم المانعية للجلل أيضا و هما كلامان متناقضان و التفصيل موكول إلى محله .
و كيف كان فلا دليل على نجاسة عرق الابل الجلالة فضلا عن غيرها و من هنا كتبنا في التعليقة : ان الظاهر طهارة العرق من الابل الجلالة و لكن لا تصح فيه الصلاة .
فعلى هذا لا موجب لحمل اللام في الصحيحة على العهد و الاشارة حتى تطابق الحسنة و لئلا يكون اطلاقها على خلاف المتسالم عليه بل نبقيها على اطلاقها و هو يقتضي بطلان الصلاة في عرق مطلق الجلال من دون تخصيص ذلك بالابل .
و قد عرفت انها لا تدل على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالم عليه هذا على انه لا عهد في الصحيحة حتى تحمل عليه اللام و الذي تلخص ان الامر بغسل العرق من الابل الجلالة أو من