تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 157
نمايش فراداده

قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم ؟ قال : نعم و يدهن منه ( 1 ) و صحيحة سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الكلب تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حية فقال : لا بأس بأكله ( 2 ) و ما رواه في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : لا بأس بسئور الفأرة أن يشرب منه و يتوضأ ( 3 ) فان هذه الروايات الثلاث مطبقة على طهارة الفأرة و معها لا مناص من حمل ما دل على نجاستها على استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه .

و أما الوزغة ففي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 4 ) و ظاهرها و ان كان يقتضي نجاسة الوزغة إلا انها أيضا معارضة بصحيحة علي ابن جعفر المتقدمة المشتملة على طهارة الوزغ والغطاية و الحية إذا وقعت في الماء و لم تمت و مع المعارضة لا يعتمد عليها في شيء .

و أما العقرب ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به ؟ قال : نعم لا بأس به قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه ( 5 ) و في ذيل موثقة سماعة : و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره ( 6 ) و ظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى و فى مقابلهما رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه و يتوضأ منه الوزغ فانه لا ينتفع

1 - المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في ب 45 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

3 - ( 5 ) ( 6 ) المروية في ب 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .

4 - المروية في ب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .