[ فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني ( 1 ) أو البينة العادلة ( 2 ) ] الصورة مرادة للماتن قطعا .
و قد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم و شككنا في الموضوع الخارجي و لم ندر - مثلا - ان الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المايع المعين ماء أو بول أو أنه متنجس أو متنجس ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة و غيرها من الاصول من اعتبار الفحص في جريانها و ان أمكن تحصيل العلم بسهولة - كما إذا توقف على مجرد النظر و فتح العين - و ذلك لاطلاق أدلة اعتبارها و عدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل و لا نقل مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من قوله عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ( 1 ) لدلالته على عدم توقف جريان اصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية .
فصل ( 1 ) لما حققناه في بحث الاصول من أن العلم حجة بذاته و الردع عن العمل على طبقه أمر معقول كما أشرنا اليه في مباحث المياه .
( 2 ) لاطلاق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البينة فيه كما في الزنا لانه لا يثبت بالبينة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول ، و كذلك ثبوت الهلال - على قول - و توضيح الكلام في المقام : ان البينة لايراد منها في موارد استعمالاتها
1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .