تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 250
نمايش فراداده

تنجيس المتنجس الجاف للماء الوارد عليه هذا .

و لا يخفى انها و ان دلت على طهارة القطرات المنتضحة من الارض النجسة حال جفافها إلا أنه لابد من الاقتصار فيها على موردها و هو الماء القليل الذي أصابه النجس من أن يستقر معه و لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فان الالتزام بعدم انفعال الماء القليل حينئذ أولى من الحكم بعدم تنجيس المتنجس على وجه الاطلاق فان الحكم بعدم انفعال الماء القليل في مورد الرواية لا يستلزم سوى ارتكاب تقييد المطلقات الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فيستثنى منها ما إذا لم يستقر القليل مع النجس و لا محذور في التقييد أبدا .

و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجيس المتنجسات لانه مخالف للادلة الواردة في منجسية المتنجس كالنجس هذا بل يمكن أن يقال : إن الحكم بعدم انفعال الماء في مفروض الكلام مما لا يستلزمه أي محذور حتى تقييد المطلقات و ذلك لان ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أمران : " أحدهما " : مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ( 1 ) و " ثانيهما " : الاخبار الواردة في موارد خاصة كالماء الذي وقعت فيه فأرة ميتة أو الانآء الذي قطرت فيه قطرة من الدم ( 2 ) و غير ذلك من الموارد المتقدمة في تضاعيف الكتاب و لا إطلاق في شيء منهما يقتضي انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجس و ان لم يستقر معه : أما مفهوم قوله : الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء فلما حققناه في محله من أنه لا إطلاق في مفهوم ذلك و لا دلالة له على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء و انما يقتضي بمفهومه انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء ما و ليكن ذلك هو الاعيان النجسة بل المتنجسات أيضا و لو كان الماء واردا - على خلاف

1 - و هو مضمون جملة من الاخبار المروية في ب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - رجع ب 4 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .