تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 284
نمايش فراداده

[ هذا إذا أمكنه الا زلة .

و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ( 1 ) و لا فرق في الاشكال في الصورة الاولى ] إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من حاجة إلى القول بالترتب .

أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لاعلم لنا بوجوده لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الامر المتعلق بالعبادة و مع فرض سقوط الامر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى إحرازه .

و أما الترتب فهو و إن كان صحيحا في نفسه بل إن تصوره - بجميع ما هو عليه من خصوصياته و مزاياه - مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس المحترمة و الصلاة في آخر وقتها .

و أما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه و أما الامر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدء و المنتهي فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في موارد التزاحم و من البين أنه لا تزاحم بين الواجب و هو المضيق و بين الواجب و هو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا أتى المكلف بالمضيق فهو و إلا فقد عصى للتكليف المتوجة اليه إلا أنه يتمكن من اتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الامر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات و هذا كاف في صحة صلاته .

نعم إذا بنينا على أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و لو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة لانها من أضداد الازالة المأمور بها و لكنا لا نقول به كما أسلفنا تفصيله في محله .

( 1 ) لوضوح أن النجاسة بوجودها مزاحمة لشيء و انما المزاحم