تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 294
نمايش فراداده

الغرق على تخريب دارها فهو و إن كان صدر لمصلحة مالكها الغريب و انجائه الا انه انما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى اذن نفسه أو الحاكم أو العدول لانه من الامور الحسبية التي يرضى الشارع بأمثالها .

و أما إذا لم يستند إلى شيء من ذلك بل خربها احد من قبل نفسه بداعي إنجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان في نهاية الاشكال .

بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الامور الموقوفة بانه تحرير و فك للارض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه الله فلا يدخل بعد ذلك في ملك مالك كذلك المملوك من الاراضي قد يحرر و يفك عن الملكية لوجه الله فلا تثبت عليها علاقة مالك ابدا و الدليل الدال على الضمان انما أثبته في التصرف في مال أحد و إتلافه .

و أما إتلاف ما ليس بمال لاحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه و من هنا نفرق بين المسجد و ادواته والاته من الحصر و الفرش و غيرهما لانها اما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها في صلاتهم و عبادتهم و اما انها ملك للمسجد و موقوفة له و لا مانع من تمليك المسجد و نحوه من ذوي الشعور و ان كان الاول اقرب إلى الاذهان فان المسجد لا يحتاج إلى شيء من الالات و الادوات و انما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم و صلواتهم في المسجد و كيف كان فهي مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان " الجهة الثالثة " أن الآجر و نحوه مما يمكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب رده اليه ؟ حكم الماتن ( قده ) بوجوبه و هو الصحيح و هذا لا لما ورد في بعض الاخبار من الامر بوجوب رد الحصاة او التراب المأخوذين من المسجد أو البيت اليه ( 1 ) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لان إخراج الآجر - مثلا - انما كان بامر الشارع و حكمه بوجوب تطهيره بخلاف إخراج الحصاة و التراب .

بل الوجه في

1 - راجع به 26 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل .

( )