تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 330
نمايش فراداده

سحت ( 1 ) و كذا ورد النهي عن بيع الخنزير و الميتة في واحد من الاخبار ( 2 ) و هذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها .

و أما غيرها من الاعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة لان الاخبار الواردة في حرمة بيعها و ان ثمنها سحت ضعيفة السند على انها معارضة بما دل على عدم البأس بثمن العذرة ( 3 ) و عليه فلا وجه لما صنعه الماتن " قده " حيث عطف العذرة إلى الميتة .

و أما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في الحرام فان اشترط استعمالها في الجهة المحرمة في ضمن المعاملة و البيع فلا اشكال في فساد الشرط لانه على خلاف الكتاب و السنة .

و هل يبطل العقد ايضا بذلك ؟ يبتني هذا على القول بإفساد الشرط الفاسد و عدمه و قد قدمنا الكلام في تلك المسألة في محلها و لا نعيد و أما إذا لم يشترط في ضمن عقد البيع و لكنا علمنا من الخارج أن المشترى سوف يصرفه في الجهة المحرمة باختياره و ارادته فلا يبطل بذلك البيع حيث لا دليل عليه كما لا دليل على حرمته التكليفية و ان كان بيعها مقدمة لارتكاب المشتري الحرام و ذلك لان البايع انما باعه امرا يمكن الانتفاع به في كلتا الجهتين اعني الجهة المحللة و المحرمة و المشترى انما صرفه في الجهة المحرمة بسوء اختياره و ارادته .

و هو نظير بيع السكين ممن نعلم انه يجرح به احدا أو يذبح به شاة غيره عدوانا أو يرتكب به امرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمة و مقدماته و لا اشكال في جوازه .

هذا بل قد صرح أئمتنا عليهم افضل السلام في جملة من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم انه يصنعه خمرا ( 4 )

1 - راجع به 14 من أبواب ما يكتسب من الوسائل .

2 - راجع ب 5 و 7 و 57 من أبواب ما يكتسب من من الوسائل .

3 - راجع ب 40 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

4 - راجع ب 59 من أبواب ما يكتسب بة من الوسائل .