من السموم فلا محالة يكون التسبيب إلى شربها أو أكلها إضرارا بهم و هو حرام فالتسبيب حينئذ إلى شرب الاعيان النجسة أو أكلها مما لا ينبغي الاشكال في حرمته بلا فرق في ذلك بين الولي و غيره من المسلمين .
و أما الردع و الاعلام فايضا لا كلام في وجوبهما على الولي لانه مأمور بالتحفظ على الصبي مما يرجع إلى نفسه و ماله فيجب عليه ردع من يتولى أمره عن شرب العين النجسة و أكلها .
و أما بالاضافة إلى الولي فان كان الضرر المستند إلى شرب النجس أو أكله بالغا إلى الموت و الهلاك أو كان المورد مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج كما عرفته في شرب المسكرات فلا إشكال أيضا في وجوب الردع إلا أن ذلك و سابقه مختصين بالنجاسات لان الاضرار بالمؤمن و من في حكمه حرام مطلقا كما أن الردع عما يوجب القتل و الهلاك أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج من الوظائف الواجبة في جميع الموارد - مثلا - يجب ردع الصبي عن السباحة في المياه التي لو وردها غرق أو عن أكل الطعام المباح الذي لو أكله هلك و أما إذا لم يكن الضرر بتلك المرتبة كما إذا كان أكل النجس أو شربه مؤديا إلى وجع الرأس أو حمى يوم و نحوه و لم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه فلم يقم دليل على وجوب الردع و الاعلام بالاضافة إلى الولي ، لان مجرد علمه بترتب ضرر طفيف على شرب الصبي النجس أو أكله لا يوجب الردع في حقه و انما يدخل ذلك في عنوان الارشاد و لا دليل على وجوبه و معه يكون الردع مجرد إحسان و لا اشكال في حسنه عقلا و شرعا .
و انما يجب على الولي - لا لاجل وجوب الردع و الاعلام - بل لوجوب حفظ الاطفال على الاولياء .
هذا كله فيما إذا كان شرب النجس أو أكله مضرا للاطفال و أما إذا لم يكن ضرر في أكله و شربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في المكلفين و انما