تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 37
نمايش فراداده

بوجه ، لعدم فرض العلم بملاقاته لماء الدلو " أو لا " لجواز ان يتخلل بينه و بين الدلو حبل طاهر ، و لعل السوأل في الرواية من جهة احتمال حرمة الاستقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزير لاحتمال حرمة الانتفاع بشعره شرعا و بما ان الوضوء أمر عبادي فيكون الاستقاء له بما هو مبغوض للشارع موجبا لحرمته فنفيه - ع - البأس راجع إلى نفي حرمة الانتفاع به لا إلى نفي نجاسة الماء .

و " ثانيا " : ان الرواية على تقدير دلالتها فانما تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فهي إذا من أدلة القول باعتصام الماء القليل و لا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه ، و عليه فالاخبار الدالة على نجاسته بلا معارض و " منها " : رواية أخرى لزرارة قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال : لا بأس ( 1 ) و يرد على الاستدلال بها ان ظاهرها السوأل عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير و غاية ما يستفاد منها ان الانتفاع به بالاستقاء أمر محرم شرعا - كما إذا كان الاستقاء للدواب و لا دلالة لها على طهارة جلده بوجه ، و يحتمل ان يكون السوأل عن انفعال ماء البئر بملاقاة جلد الخنزير النجس فنفيه - ع - البأس يرجع إلى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة جلد الخنزير ، و مع الاغضاء عن ذلك كله و فرض ان السوأل فيها انما هو عن حكم الماء القليل و جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة أيضا لا مجال للاستدلال بها في المقام لان الرواية حينئذ من أدلة عدم انفعال الماء القليل و قد تقدم الجواب عنها في بحث المياه و " منها " : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ع - " في حديث " قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به ( 2 )

1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - المروية في ب 14 من الماء المطلق 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .