تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 376
نمايش فراداده

لا فرق في وجوب الاعادة والقضاء على الناسي بين التذكر بعد الصلاة والتذكر فيأثنائها

[ مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ( 1 ) ] نجاسة بدنه و كفه .

و المكلف حينما توضأ و إن كان غسلها لا محالة الا أن النجاسة المفروضة في الرواية لما كانت هي نجاسة البول و هي تحتاج إلى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف غسل كفه مرة واحدة في طهارتها فلو كان قد اكتفى بالوضوء مرة واحدة بطلت صلاته لنجاسة بدنه و هو المراد بقوله " تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه " نعم إذا توضأ مرة ثانية و لم يكتف بذلك الوضوء بعينه طهرت كفه المتنجسة لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواتي صلاهن بغير الوضوء الاول ، و على الجملة لا تشويش في الرواية و لا اضطرب في متنها أنها مبتنية على عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه الجهة .

نعم الرواية مخدوشة السند بسليمان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو و لم يعلم حاله و لعله قاض من قضاة الجمهور و من احد حكامهم و مثله انما ينقل عن أئمة مذهبه لاعن أئمتنا - ع - فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم عليه السلام و معه كيف يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال .

نعم إدراج الرواية في اخبارنا المدرجة في الجوامع المعتبرة قد يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين - ع - إلا انه مجرد ظن ، و الظن لا يغنى من الحق شيئا ، فالحصيح ما سلكه المشهور في المقام من أن الناسي لافرق في وجوب الاعادة في حقه بين الوقت و خارجه .

( 1 ) بفحوى الاخبار المتقدمة الآمرة بالاعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة حيث انها تدل على وجوب الاعادة عند نسيان النجاسة و الالتفات إليها في اثناء الصلاة بالاولوية لان النسيان هو الجهل بعينه بزيادة السبق بالعلم ، فالبطلان مع النسيان أولى منه مع الجهل