[ أستأنف في سعة الوقت ( 1 ) و الاحوط الاتمام و الاعادة .
( مسألة 12 ) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ( 2 ) لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
] هو الطهارة من الحدث فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخبث و لا انها مجملة للقرينة المتقدمة فراجع .
نعم القاعدة تقتضي وجوب الاعادة في المسألة حيث أنها تقتضي عدم كفاية الاتيان بالمأمور به الظاهري فضلا عن المأمور به التخيلى عن المأمور به الواقعي و إلى ذلك نظرنا في الطبعة الاولى من تعليقاتنا حيث استظهرنا وجوب الاعادة في المسألة ، و لكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الاعادة كما مر .
( 1 ) لان الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع في حال الاضطرار و إنما اتى ببعضه في النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه .
( 2 ) أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه أو على السجدة في موضع مرتفع عن موضع قدميه أربعة أصابع ، و الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام في المسألة السابقة فان القاعدة تقتضي وجوب الاعادة و مقتضى حديث لا تعاد عدمها كما مر .
و قد يقال أن مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه انما هو الاجماع و المتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة - لانه الميزان في الاختيار و الاضطرار - و حيث أن المكلف متمكن من السجدة على المحل الطاهر فلا يشمله ما دل على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه .
و حاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة فصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الاعادة في المسألة السابقة ايضا لا نلتزم بوجوبها في المقام .
و هذا المدعى يتوقف على ثبوت امرين : " أحدهما " : أن يكون مدرك اعتبار الطهارة في