تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 424
نمايش فراداده

اعتبار السيلان .

نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقة في العفو لقوله عليه السلام فانه لا يستطيع أن يغسل .

.

.

و يدفعه أن الامام عليه السلام إنما ذكر ذلك لاجل أنه مفروض السوأل فان سماعة إنما سأله عمن به جرح أو قرح لا يستطيع أن يغسله و يربطه .

فكأنه سلام الله عليه قال : و حيث أن مفروض المسألة عدم تمكن الرجل من الغسل فلا يغسله إلا مرة في كل يوم ، لا لاجل اعتباره في العفو .

نعم ظاهرها وجوب الغسل مرة في كل يوم و هو أمر آخر يأتي عليه الكلام عن قريب ، حيث وقع الكلام في أنه واجب أو مستحب فلو قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها على اعتبار المشقة في العفو لدلالتها على عدم وجوب الغسل مطلقا مع التمكن و عدمه و " منها " : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي ، فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله ( 1 ) بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان في العفو .

و فيه : إن سيلان الدم إنما ورد في كلام السائل و لم يؤخذ في موضوع الحكم في كلامه عليه السلام و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم المروية في السرائر عن كتاب البزنطي قال : قال : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلي و لا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ( 2 ) فان عدم التمكن من حبس الدم لا يكون إلا باستمرار سيلانه ، و لا يضرها الاضمار لان محمد بن مسلم لا يروي عن غيرهم عليهم السلام .

و الجواب عنها : أن عدم التمكن من حبس الدم يصدق على من به جرح يدمي في كل أربع ساعات - مثلا - و هو لا يتمكن من حبسه ، و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان - كما في الحائض - فلا دلالة

1 - الرواية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - السرائر : نوادر البزنطى الحديث 14 و عنه في هامش الطبعة الاخيرة من الوسائل ج 2 ص 1029